إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

Convention on Elimination of Discrimination Against Women

(CEDAW)


الاتفاقية في سطور
1- الاسم "إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة".
2- معروفة باتفاقية كوبنهاجن أو السيداو.
3- تبنتها الجميعة العمومية للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1979.
4- دخلت حيز التنفيذ في 3/9/1989 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة فصارت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان.
5- تعتبر في جوهرها إعلانا علنيا لحقوق الإنسان.
6- كما تعتبر بمثابة تشريع دولي شغل المعايير القانونية لحقوق الإنسان.
7- تنص على مبدأ القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل.
8- شكل تنبي هذه الاتفاقية علامة فارقة في تاريخ الحقوق الانسانية للمرأة.

بدء نفاذ الإتفاقية
تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 \12\1979 وبدأ العمل بها في 3\9\1981 وذلك من اجل الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها والحفاظ عليها للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تمارس ضدها على أساس النوع الاجتماعي وهى تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة من خلال توفير فرص عمل متكافئة متساوية في مختلف نواحي الحياة ومجالاتها والوصول إليها ،كما تعترف الاتفاقية بأهمية أن تصبح المرأة عاملة ومشاركة في المجتمع.

معنى التمييز
التمييز: حسب التعريف الوارد في الاتفاقية هي أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يقوم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأهدافه النيل أو إلغاء الاعتراف بالمرأة أو تمتعها بغض النظر عن حالتها الزوجية على أساس المساواة مع بين الرجل والمرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها.

بنود الاتفاقية
تنقسم الاتفاقية الى اربعة أجزاء:
1- المواد من 1-6 اتخاذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لتقدم المرأة ، من خلال اجراءات قانونية وادارية من اجل تعديل أنماط السلوك الاجتماعيةوالثقافية ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها في أعمال البغاء .
2- من 7-9 تتضمن حماية حقوق المرأة في مجال الحياة السياسية والعامة ومنح المراة الحق في الانتخاب على أساس من المساواة مع الرجل كما تمنح المرأة وأطفالها حقوقا متساوية مع الرجل في الجنسية .
3- المواد من 10- 14 تعرف الدول الأطراف كافة الالتزامات المختلفة للقضاء على التمييز في التعليم – العمل – الصحة وفي الحياة الاجتماعية والا قتصادية والثقافية وكذلك شمل حقوق المرأةالريفية .
4- المواد من 15 – 16 تتضمن توفير المساواة للمرأة مع الرجل أمام القانون وفي ممارستها لحقوقها القانونية وعلى وجه الخصوص في ميدان الأحوال الشخصية والأسرية .
5- المواد من 17-22 تركز على آليةتنفيذ الاتفاقية وذلك من خلال تشكيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة الاتفاقية وتهعد الدول بتقديم التقارير حول تبنيها والتدابير التي تبنتها لتفعيل الاتفاقية .
6- المواد من 23-30 تقضي بعدم جواز ان يكون للاتفاقية اي مساس او تأثير ضار بأية احكام وطنية او دولية، يمكن أن تقضي الى تحقيق المساواة بين الجنسين ، اضافة الى الزام الدول الاطراف واتخاذ جميع التدابير الملزمة على الصعيد الوطني من أجل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية .

تعريف التحفظ
هو إجراء قانوني تلجأ اليه احدى الدول المشتركة في تلك المعاهدة إبداء الرغبة في عدم التنفيذ بأحد نصوصها او لتحديد وجهة نظرها في تفسير ما غمض من بنودها سواء تم ذلك عند التوقيع على المعاهدة او التصديق عليها أو الانضمام لها .
وقد سمحت اتفاقية سيداو للدول الأطراف بإبداء التحفظات على نصوصها في حالات معينة ومحددة

التحفظات في القانون الدولي
هي إعلان كتابي يقدم من طرف احدى الدول تعلن فيه رسميا بأنها لا تلزم نفسها بجزء أو بأجزاء بعينها من الاتفاقية .

تحفظات دولة البحرين
المادة 2 : هي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية ( تحفظها على المادة كاملة )
المادة 9 : تتعلق بحق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية ( تحفظت فقط على الفقرة 2).
المادة 15 : تتعلق بالمساواة في الأهلية القانونية والمدنية ( تحفظت على الفقرة الرابعة من هذه المادة ).
المادة 16: تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية ( تحفظت على المادة كاملة ).
المادة 29: تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف ( تحفظت على الفقرة 1).

آليات تنفيذ الاتفاقية:
تنص الاتفاقية على إجرائين هما :
1- تفرض المادة 18 من الاتفاقية على الدول الأطراف تقديم تقرير عن تنفيذ

الاتفاقية في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ وبعد ذلك كل أربع سنوات .
2- الإجراء المشترك بين الدول : تمنح الاتفاقية للدول الأطراف الحق في أن
تعلن لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام انها لا تعتبر نفسها ملزمة بهذا
الحكم وقد قدمت بعض الدول تحفظات من هذا القبيل .

مواد اتفاقية المرأة التي أبديت حيالها تحفظات أو إعلانات، من قبل بعض الدول:

المادة (2) بأكملها:
الـدول: الجزائر، البحرين، مصر، ليبيا، المغرب (إعلان)، سوريا.

المادة 2 (و) و (ز): العراق

نص المادة 2:
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
(و) اتخاد جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 7 (أ):الكويت
نص المادة 7:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

المادة 9 (1) و (2): العراق

المادة 9 (2): الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السعودية، سوريا، تونس

المادة 9 (1) و (2)
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

المادة 15 (2): البحرين
المادة 15 (4): الأردن، المغرب (إعلان)، سوريا، تونس (إعلان)

المادة 15 (2) و (4)
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة بأكملها: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، المغرب،إسرائيل
المادة 16 (1-ج): الأردن، لبنان، ليبيا، سوريا، تونس
المادة 16 (1-د): الأردن، ليبيا، سوريا، تونس
المادة 16 (1-و): الكويت، لبنان، سوريا، تونس
المادة 16 (1-ز): الأردن، لبنان، سوريا، تونس
المادة 16 (1-ح): تونس
المادة 16 (2): سوريا

المادة 16
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب)نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجيه، في الأمور المتعلقة بأطفالهما؛ وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض،

2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

المادة (29) بأكملها: الجزائر، البحرين، مصر، العراق ، الكويت، لبنان، المغرب، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، اليمن

المادة 29 (1)
1. يُعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

الأنشطة والفعاليات

 

-المجتمعون في الملتقى يطلقون اعلان المنامة .. لأمن الإنسان
توافق المجتمعون في ملتقى العربي الخامس للتنمية الإنسانية على إصدار بيان ختامي حمل عنوان "إعلان المنامة.. لأمن الإنسان" كصيغة محدّدة لإيصال صوتهم لصانع القرار العربي ...

-خطوات على طريق العدالة والسلام
البحرين النسائية تنظم الملتقى العربي الخامس حول تقرير التنمية الإنسانية ...

-الحلقة النقاشية الثالثة ..إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان
نظّمت جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانيّة ضمن سلسلة الحلقات التابعة لمشروع المرأة.. نظرة تجديدية ...

- البحرين النسائية تستضيف شهادات حية في حلقتها النقاشية الثالثة
ضمن برنامج مشروع المرأة نظرة تجديدية شاركت مجموعة من النساء المتضررات بشهادات حية تبرز الواقع الراهن لمعاناتهن في المحاكم الشرعية ..

- الشهادة والولاية
مساواة المرأة للرجل في الشهادة هو المفترض، وهو الحق ، والدفاع عن ولاية المرأة لابد أن يكون بموازاة تأسيس نظام شورى ضد مركزية السلطة واستبدادها ..

- الحلقة النقاشية الثانية تحت شعار المرأة والرجل تمييز أو عدالة "
الولاية ، الشهادة ، قضايا شائكة تطرحها البحرين النسائية في ثاني حلقاتها النقاشية ضمن مشروع المرأة نظرة تجديدية ...